كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " [ الْكَوْثَرِ: 2 ] قَالَ: وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ الصَّدْرِ.
8579 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْعَطَّارِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَنْسَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: هَكَذَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
8580 - قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ.
8581 - وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ:صَفُّ الْقَدَمَيْنِ، وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ.
8582 - وَكُلُّ هَذَا مَذْكُورٌ فِي التَّمْهِيدِ بِأَسَانِيدِهِ.
8583 - وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عِنْدَهُ إِلَى إِرْسَالِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ.
8584 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
8585 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي
الصفحة 195