كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
الصَّلَاةِ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي النَّوَافِلِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، قَالَ: وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
8586 - وَقَالَ اللَّيْثُ: سَدْلُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا أَنْ يَطُولَ الْقِيَامُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
8587 - وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: تُوضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ. قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
8588 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ قَوْلُ الْمَدَنِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِهِ.
8589 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَا شَاءَ فَعَلَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ.
8590 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.
8591 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: رَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، وَيَمِينُهُ عَلَى شِمَالِهِ.
8592 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالطَّبَرِيُّ: يَضَعُ الْمُصَلِّي يَدَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ.
8593 - وَهُوَ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.
8594 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ.
8595 - وَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عِنْدَ الصَّدْرِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عِنْدَ السُّرَّةِ.
8596 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي التَّمْهِيدِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
الصفحة 196