كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8597 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِينَاءُ فِي السَّحُورِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وُجُوهٍ ذَكَرْنَا بَعْضَهَا فِي التَّمْهِيدِ فِي بَابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ.
8598 - وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ".
8599 - وَقَدْ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَدَّادِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى خَيَّاطُ السُّنَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ثَلَاثٌ مِنَ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَوَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ".
8600 - وَأَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ثَلَاثٌ مِنَ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَوَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.
8601 - وَأَمَّا قَوْلُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، فَالْأَغْلَبُ فِيهِ أَنَّهُ عَمَلٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ.
8602 - وَقَوْلُ أَبِي حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُنْمِي ذَلِكَ أَوْ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

الصفحة 197