كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

هَلَكْتُمْ حِينَ دَعَا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.
8624 - ذَكَرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ.
8625 - وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ الَّذِينَ دَارَتْ عَلَيْهِمُ الْفُتْيَا فِي الْأَمْصَارِ فَكَانَ مَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَدَاوُدُ، يَرَوْنَ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ.
8626 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ: بَعْدَ الرُّكُوعِ.
8627 - وَقَالَ مَالِكٌ: قَبْلَ الرُّكُوعِ.
8628 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ خَيَّرَ فِي ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ.
8629 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَا قُنُوتَ فِي الْفَجْرِ.
8630 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَقْنُتُ سَكَتَ.
8631 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةٍ.
8632 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَقْنُتُ وَيَتَّبِعُ الْإِمَامَ.
8633 - وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ احْتَاجَ الْإِمَامُ عِنْدَ نَائِبَةٍ تَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِينَ قَنَتَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا ; لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ فِيقُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ.
8634 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: سَمِعَتْ سُفْيَانَ يَقُولُ: مَنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ، وَمَنْ قَنَتَ فَإِنَّمَا الْقُنُوتُ عَلَى الْإِمَامِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ قُنُوتٌ.

الصفحة 201