كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ جِدًّا "
8657 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي التَّمْهِيدِ.
8658 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِيهِ كَرَاهِيَةٌ.
8669 - وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ.
8660 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُصَلِّيَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ ثَوْبِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَا أَدَافِعُهُ.
8661 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ.
8662 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَعْنَاهُ.
8663 - وَعَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ كَرَاهِيَتُهُ.
8664 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُهُ.
8665 - كُلُّ هَؤُلَاءِ يَكْرَهُونَ لِلْحَاقِنِ الصَّلَاةَ.
8666 - وَرُوِيَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فِيهِ رُخْصَةٌ.
8667 - وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا لِنَصُرُّهُ صَرَّا وَنَضْغَطُهُ ضَغْطًا.
8668 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْجِلْهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

الصفحة 207