كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8669 - وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ.
8670 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَاصِلٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَجِدُ الْعَصْرَ مِنَ الْبَوْلِ وَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ أَفَأُصَلِّي وَأَنَا أَجِدُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كُنْتَ تَرَى أَنَّكَ تَحْبِسُهُ حَتَّى تُصَلِّيَ.
8671 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ " مَا يَدُلُّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْعَرَبُ فِي مُخَاطِبَاتِهَا مِنَ الْبُعْدِ عَنِ الْفُحْشِ، وَالْبِذَاءِ، وَالْقَذَعِ، وَمَجَانَبَةِ الْخَنَا، وَدَنَاءَةِ الْقَوْلِ وَفُسُولَتِهِ.
8672 - وَلِهَذَا قَالُوا لِمَوْضِعِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ: الْخَلَاءُ، وَالْمَذْهَبُ، وَالْغَائِطُ، وَالْمَخْرَجُ، وَالْكَنِيفُ، وَالْحُشُّ، وَالْمِرْحَاضُ، وَالْمِرْفَقُ، وَكُلُّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ وَفِرَارٌ عَنِ التَّصْرِيحِ بِاسْمِ الرَّجِيعِ.
الصفحة 208