كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

362 - وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ إِذْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ.
8736 - فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَابَ عَلَيْهِ تَقْصِيرَهُ عَنْ حَظِّ نَفْسِهِ فِي اسْتِعْمَالِ السُّنَّةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاجِبًا عِنْدَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
8737 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ صَلَاةُ الصُّبْحِ.
8738 - فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ أَيْضًا.
8739 - فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْهُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْكَعَ.
8739 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا يَرْكَعَ.
8740 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْكَعَ.
8741 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَرْكَعُ.
8742 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ: يَرْكَعُ.

الصفحة 225