كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8773 - وَقَالَ مَالِكٌ وَالْكُوفِيُّونَ: وَلَا بَأْسَ بِأَذَانِ الْمُؤَذِّنِ وَإِقَامَةِ غَيْرِهِ.
8774 - وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُقِيمَ الْمُؤَذِّنُ، فَإِنْ أَقَامَ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْدَهُ.
8775 - وَفِيحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: إِذْ أُرِيَ النِّدَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا، فَفَعَلَ، فَلَمَّا أَذَّنَ بِلَالٌ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَقِمْ أَنْتَ.
8776 - وَفِي هَذَا أَذَانُ رَجُلٍ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ.

الصفحة 235