كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8783 - وَقَدْ جَاءَتْ فِي النَّهْيِ عَنِ الِالْتِفَاتِ آثَارٌ حِسَانٌ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ، مَحَلُّهَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ.
8784 - مِنْهَا: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ.
8785 - وَفِيهِ أَنَّ الْإِشَارَةَ فِي الصَّلَاةِ بِالْيَدِ وَالْغَمْزَ بِالْعَيْنِ لَا تَضُرُّ الْمُصَلِّيَ.
8786 - وَقَدْ رَوَى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ.
8787 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا فِي التَّمْهِيدِ.
8788 - وَفِيهِ: أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ حَمْدًا، وَشُكْرًا، وَدُعَاءً، وَضَرَاعَةً إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا تَضُرُّ الصَّلَاةَ.
8789 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْ تَمَامِ صَلَاتِهِ مَانِعٌ، وَقَدْ تَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ ; لِيَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
الصفحة 237