كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8806 - وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ مِنْكُمْ - يَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ - فَلْيُسَبِّحْ "، إِذْ عَلَيْهِمْ خَرَجَ الْخَبَرُ، وَإِلَيْهِمْ تَوَجَّهَ الْخِطَابُ.
8807 - وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ التَّصْفِيحَ لِلنِّسَاءِ أَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا الشَّمَالِ.
8808 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ التَّسْبِيحُ لِلنِّسَاءِ وَأُبِيحَ لَهُنَّ التَّصْفِيقُ ; لِأَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ فِتْنَةٌ ; وَلِهَذَا مُنِعَتْ مِنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، وَالْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهَا.
8809 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذِكْرِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ " وَإِذَا جَازَ التَّسْبِيحُ جَازَتِ التِّلَاوَةُ ; لِأَنَّهَا ذِكْرٌ.
8810 - وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا وَقَفَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْرَأُ عَلَى مَا يُرْوَى عَنْ
الصفحة 241