كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إِذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ.
8811 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَثْرَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: لَا يُفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ، أَلَيْسَ الرَّجُلُ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ.
8812 - وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الثَّوْرِيَّ، وَأَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ، كَانُوا يَقُولُونَ: لَا يَفْتَحُ أَحَدٌ عَلَى الْإِمَامِ.
8813 - قَالُوا: فَإِنْ فُتِحَ عَلَيْهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ.
8814 - وَرَوَى الْكَرْخِيُّ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُمْ لَا يَكْرَهُونَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ.
8815 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: لَا بَأْسَ بِالْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ اتِّفَاقًا.
8816 - وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَجْوَزُ مِنَ التَّسْبِيحِ.
الصفحة 242