كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8817 - وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ التَّسْبِيحُ جَوَابًا قَطَعَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ مُرُورَ إِنْسَانٍ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمْ يَقْطَعْ.
8818 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَقْطَعُ وَإِنْ كَانَ جَوَابًا.
8819 - وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِيمَنْ جَاوَبَ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ يُصَلِّي جَوَابًا مَفْهُومًا.
366 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاةٍ.
8820 - فَهَذِهِ السُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا.
8821 - وَالِالْتِفَاتُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِذَا رَمَى بِبَصَرِهِ وَصَعِدَ عُنُقُهُ يَمِينًا، أَوْ شِمَالًا.
8822 - وَلَا يَكْرَهُونَ لَهُ النَّظَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ، إِلَّا إِلَى مَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ.
367 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلَا أَشْعُرُ بِهِ فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِي.
8823 - فَهَذَا الْغَمْزُ بِالْيَدِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ أَبِي الْمُصْعَبِ لَهُ عَنْ مَالِكٍ فِي " الْمُوَطَّأِ "

الصفحة 243