كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي قَفَايَ، فَغَمَزَنِي.
8824 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ إِشَارَةً أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
8825 - وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ:أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَالْأَنْصَارُ يَدْخُلُونَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَرُدُّ إِشَارَةً.
8826 - وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَالَ: لَا يَرُدُّ إِشَارَةً وَلَكِنَّهُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ رَدَّ السَّلَامَ كَلَامًا.
8827 - وَأَكْثَرُهُمْ يُجِيزُونَ رَدَّ السَّلَامِ إِشَارَةً بِالْيَدِ لِلْمُصَلِّي.
8828 - وَكَرِهَ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَلِّي جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَجَازَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَنْهُمْ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 244