كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8832 - وَسُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى رَاكِعًا حَتَّى وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ.
8833 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ لِزَيْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ.
8834 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: يَرْكَعُ الْإِمَامُ وَلَمْ أَصِلْ إِلَى الصَّفِّ أَفَأَرْكَعُ ؟ فَأَخَذَ بِرِجْلِي، وَقَالَ: لَا يَا أَعْرَجُ، حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَكَ مِنَ الصَّفِّ.
8835 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
8836 - رَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَلَا يَرْكَعْ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ ".
8837 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ بِصِحَّةِ رَفْعِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ.
8838 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ دُونَ الصَّفِّ وَيَمْشِي إِلَى الصَّفِّ إِذَا كَانَ قَرِيبًا قَدْرَ مَا يَلْحَقُ.
8839 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَكْرَهُ لِلْوَاحِدِ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ يَمْشِي، وَلَا أَكْرَهُ ذَلِكَ لِلْجَمَاعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
الصفحة 246