كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8840 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ هَذَا الْبَابِ صَلَاةُ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ قَدِيمًا.
8841 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يَجْذِبَ إِلَيْهِ رَجُلًا.
8842 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالثَّوْرِيُّ: إِنْ صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَجْزَأَهُ.
8843 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
8844 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ مَنْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ بِحَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ.

الصفحة 247