كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8905 - قَالُوا: إِنَّمَا الرِّوَايَةُ لِمَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَدْعُو لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
8906 - فَفَرَّقُوا بِمَا وَصَفْتُ لَكَ بَيْنَ: يَدْعُو لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَبَيْنَ: يُصَلِّي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ قَدْ تَكُونُ دُعَاءً لِمَا خُصَّ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ لَفْظِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.
8907 - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَسَائِرُ النَّاسِ يُدْعَى لَهُمْ، وَيُتَرَحَّمُ عَلَيْهِمْ.
8908 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ يَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ تَكُونُ الدُّعَاءَ وَالرَّحْمَةَ أَيْضًا.
8909 - وَقَدْ رَدَّ ابْنُ وَضَّاحٍ رِوَايَةَ يَحْيَى إِلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنَّهُ رَوَى رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَحْنُونٍ، وَحَدَّثَ بِهَا عَنْهُ.
8910 - وَكَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَمَنْ تَابَعَهُمْ فِي " الْمُوَطَّأِ " وَجَعَلَهَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَدْعُو لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
8911 - وَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ مَنْ لَا يَرَى أَلَّا يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.
الصفحة 263