كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

خُشُوعَكُمْ وَتَمَامَ رُكُوعِكُمْ بِمَا يَخْفَى عَنْكُمْ وَيُلْقِي اللَّهُ فِي قَلْبِي مَعْرِفَةَ أَحْوَالِكُمْ.
8968 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ دَعْوَى فِيهَا تَحْدِيدٌ لِمُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ، وَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِ كَسَائِرِ مَا أُعْطِيهِ مِنْ خَرْقِ الْعَادَةِ وَأَعْلَامِ النُّبُوَّةِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ، فَيَكُونُ قَوْلُنَا عَلَى ظَاهِرِ مَا قَالَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَ لَا سَبِيلَ إِلَى كَيْفِيَّتِهِ وَهُوَ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ نُبُوَّتِهِ.
8969 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: قَوْلُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي " فَقَالَ: كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ.
8970 - قُلْتُ لَهُ: إِنَّ إِنْسَانًا هُوَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ يَرَاهُمْ كَمَا يَنْظُرُ الْإِمَامُ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا.
8971 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَصَحِيحُ قَوْلِ أَحْمَدَ أَنَّرَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ.
8972 - وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ، وَحُمَيْدٌ وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ " [ الشُّعَرَاءِ: 219 ] قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَرَى مَنْ خَلْفَهُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَرَى مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ.
8973 - وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ.
8974 - وَخَالَفَ مُجَاهِدٌ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ عِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ.
8975 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 274