كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
الْحَدِيثَ.
9002 - وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ مِنَ الْفِقْهِ: طَرْحُ الْعَالِمِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ الْمَسَائِلَ لِيَخْتَبِرَهُ بِهَا.
9003 - وَفِيهِ: أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ وَالزِّنَا فَوَاحِشُ، وَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.
9004 - وَمَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: " مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ ؟ " أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ شَارِبَ الْمَاءِ، وَكَذَلِكَ كَلُّ مَا أَبَاحَ اللَّهُ شُرْبَهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ شَارِبَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْلَمُ شُرْبَ شَرَابًا مُجْتَمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ إِلَّا الْخَمْرَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ عِنْدَنَا خَمْرٌ.
9005 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّارِبَ يُعَاقَبُ وَعُقُوبَتُهُ كَانَتْ مَرْدُودَةً إِلَى الِاجْتِهَادِ، فَلِذَلِكَ جَمَعَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الصَّحَابَةَ فَشَاوَرَهُمْ فِي حَدِّ الْخَمْرِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ثَمَانِينَ، فَصَارَتْ سُنَّةً، وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ عِنْدَ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ.
الصفحة 283