كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

أَحَدٍ يُرِيدُونَ مَا جَاءَنِي أَحَدٌ.
9021 - وَقَالَ آخَرُونَ: أَرَادَ " اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ " يُرِيدُ: الْمَكْتُوبَاتِ، فِي بُيُوتِكُمْ ; لِيَقْتَدِيَ بِكُمْ أَهْلُوكُمْ، وَمَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنْكُمْ، وَمَنْ يَلْزَمُكُمْ تَعْلِيمُهُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - "قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا " [ التَّحْرِيمِ: 6 ] يَقُولُ: أَدِّبُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ.
9022 - وَقَالُوا: مَعْلُومٌ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أُطْلِقَتْ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَا الْمَكْتُوبَةُ لَا غَيْرُهَا، حَتَّى يُقَالَ: الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ وَشِبْهُهَا.
9023 - قَالُوا: وَحَقِيقَةُ مِنَ التَّبْعِيضُ فَلَا تَخْرُجُ اللَّفْظَةُ عَنْ حَقِيقَةِ مَعْنَاهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.
9024 - قَالُوا: وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِجَمَاعَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ أَقَلَّ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهَا، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " وَلَمْ يَخُصَّ الْجَمَاعَةَ مِنْ جَمَاعَةٍ، وَمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّةَ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلَهَا.
9025 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فَهُمَا جَمَاعَةٌ، لَهُمَا التَّضْعِيفُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
9026 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ.
9027 - وَرُوِّينَا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَعَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَجَمَاعَةً، لِمْ

الصفحة 287