كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: أَصَابَ وَالِدِي الْفَالِجُ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا إِذَا صَلَّى ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَيْضًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ أَوْمِئْ إِيمَاءً.
9038 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ الطَّوِيلِ يَعُودُهُ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: أَوْمِئْ وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
9039 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَوْمِئْ إِيمَاءً، وَلْيَكُنْ رُكُوعُكُ أَرْفَعَ مِنْ سُجُودِكَ.
9040 - فَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
379 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا.
9041 - فَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.
9042 - وَرَخَّصَ آخَرُونَ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا كَانَ وَقْتٌ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ وَكَانَ فِيهِ سَعَةٌ رَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ صَلُّوا.
الصفحة 290