كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

9043 - وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ حَسَنٌ إِذَا كَانَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَاسِعًا.
9044 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَتَى مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَوَّعَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا كَانَ فِي سَعَةٍ مِنَ الْوَقْتِ.
9045 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
9046 - وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ.
9047 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ تَطَوَّعَ بِمَا شِئْتَ.
9048 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ، وَلَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْفَرِيضَةِ.
9049 - قَالَ: فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، ثُمَّ يُصَلِّي الْأَرْبَعَ الَّتِي قَبْلَهَا.
9050 - وَقَالَ اللَّيْثُ: كُلُّ وَاجِبٍ مِنْ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ أَوْ صَلَاةِ نَذْرٍ أَوْ صِيَامٍ بَدَأَ بِالْوَاجِبِ قَبْلَ النَّفْلِ.
9051 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ هَذَا.
9052 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ فِي الَّذِي يُدْرِكُ الْإِمَامَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَلَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ: أَنَّهُ يَدْخُلُ مَعَهُمْ وَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الْعِشَاءَ.
9053 - قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي الْقِيَامِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ مَكَانًا طَاهِرًا فَلْيُصَلِّ الْعِشَاءَ، ثُمَّ لِيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الْقِيَامِ.
380 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلِ كَلَامًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ

الصفحة 291