كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

بِيَدِهِ.
9054 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا سَنَةٍ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي.
9055 - وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ أَمْ لَا ؟.
9056 - فَذَهَبَ مِنْهُمْ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ فِي شُغُلٍ عَنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَإِنَّمَا السَّلَامُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ رَدُّهُ.
9057 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

الصفحة 292