كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيَّ سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِيَدِهِ.
9063 - وَهَذَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَيْضًا.
9064 - وَجَاءَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِثْلُ مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَشَارَ بِيَدِهِ.
9065 - وَأَمَّا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ.
9066 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ.
9066 م - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَرُدَّ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَرُدَّ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا قَدْ ذَهَبَ فَأَتْبِعْهُ السَّلَامَ.
9067 - وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَنْ رَدَّ السَّلَامِ وَهُوَ يُصَلِّي كَلَامًا مَفْهُومًا مَسْمُوعًا أَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ.
9068 - وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمْ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
9069 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ: الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ أَنَّهُمْ أَجَازُوا أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ كَلَامًا وَهُوَ يُصَلِّي.
9070 - وَقَالَ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُمْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ السَّالِكِينَ سَبِيلَ الشُّذُوذِ: إِنَّ الْكَلَامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ مَا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ فَهُوَ

الصفحة 294