كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

فَرْضٌ عَلَى مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، فَمَنْ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لَمْ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ.
9071 - وَقَدْ أَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْكَلَامَ فِي شَأْنِ إِصْلَاحِ الصَّلَاةِ.
9072 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: "كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ: "وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ " [ الْبَقَرَةِ: 238 ] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ ".
9073 - وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ".
9074 - فَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ كَانَ وَنُسِخَ، وَالْمَنْسُوخُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ.
9075 - وَأَمَّا حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَأْمُرِ الرَّجُلَ بِإِعَادَةٍ، وَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ.
9076 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا مَذْهَبَ الْحَسَنِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ.

الصفحة 295

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text