كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
9095 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ثُمَّ نَقَضَ هَذَا الْأَصْلَ أَحْمَدُ، فَقَالَ: أَنَا آخِذٌ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الَّذِي يَذْكُرُ صَلَاةً فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، كَرَجُلٍ ذَكَرَ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَالَ: يُصَلِّي الْفَجْرَ وَلَا يُضَيِّعُ صَلَاتَيْنِ، أَوْ قَالَ: يُضَيِّعُ مَرَّتَيْنِ.
9096 - وَقَالَ: إِذَا خَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ فَلَا يُضَيِّعْ هَذِهِ ; لِقَوْلِ سَعِيدٍ: لَا يُضَيِّعُ مَرَّتَيْنِ.
9097 - وَهَذَا يُشْبِهُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مُرَاعَاتِهَا الِابْتِدَاءَ بِالْفَائِتَةِ أَبَدًا مَا لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ صَلَاةِ الْوَقْتِ.
9098 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ وَتَحَرَّمْتَ بِهَا، ثُمَّ ذَكَرْتَ صَلَاةً أُنْسِيتَهَا لَمْ تَقْطَعِ الَّتِي دَخَلْتَ فِيهَا، وَلَكِنَّكَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا قَضَيْتَ الَّتِي نَسِيتَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ إِعَادَةُ هَذِهِ، فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ، إِنَّمَا أَعْرِفُ مَنْ قَالَ: أَنَا أَقْطَعُ وَأَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَأُصَلِّي الَّتِي ذَكَرْتُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.
9098 - قَالَ: وَهَذَا شَنِيعٌ أَنْ يَقْطَعَ وَهُوَ وَرَاءَ إِمَامٍ.
9099 - قِيلَ لَهُ: فَمَا تَقَوُلُ أَنْتَ ؟.
9100 - قَالَ: يَتَمَادَى مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ قَطَعَ.
9101 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ: يَتَمَادَى مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّي الَّتِي ذَكَرَ وَلَا يُعِيدُ هَذِهِ.
9102 - وَاحْتَجَّ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلصُّبْحِ.
9103 - وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِأَنَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِمَا مَا قَبْلَهُمَا وَأَيْضًا فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالصُّبْحِ، إِنَّمَا التَّرْتِيبُ فِي الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ صَلَاةِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.
9104 - وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ إِنَّمَا يَلْزَمُ فِي صَلَاةِ الْيَوْمِ
الصفحة 299