كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

7774 - وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ لِعُذْرِ الْمَطَرِ.
7775 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: أَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَجَائِزٌ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي حَالِ الْمَطَرِ.
7776 - قَالَ: وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ طِينٌ وَظُلْمَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطَرٌ.
7777 - فَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ.
7778 - وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عِنْدَ مَالِكٍ وَلَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْمَطَرِ.
7779 - وَرَوَى زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْمَعُ بَيْنَ

الصفحة 30