كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
وَاللَّيْلَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَتِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ سَقَطَ التَّرْتِيبُ ; اسْتِدْلَالًا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِيهِ مَا دَامَ قَائِمًا، فَإِذَا انْقَضَى سَقَطَ التَّرْتِيبُ عَنْ كُلِّ مَنْ يَصُومُهُ عَنْ مَرَضٍ أَوْ سِفْرٍ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عَلَى غَيْرِ نَسَقٍ.
9105 - قَالُوا: فَكَذَلِكَ تَرْتِيبُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.
9106 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَضِرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِقْلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ فِي الَّذِي يَنْسَى الظُّهْرَ فَلَا يَذْكُرُهَا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَصْرِ مَعَ الْإِمَامِ، قَالَ: يَمْضِي فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَإِذَا انْصَرَفَ اسْتَقْبَلَ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ.
9107 - فَهَذَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي " [ طه: 14 ].
9108 - وَبِهَذَا الْحَدِيثِ احْتَجَّ مَنْ قَدَّمَ الْفَائِتَةَ عَلَى صَلَاةِ الْوَقْتِ.
الصفحة 300