كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
الصَّلَاتَيْنِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَغَيْرِ الْأَمْصَارِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ خَاصَّةً فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَضْلِهِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُهُ - وَهُوَ يَقْصِدُ مِنْ بُعْدٍ.
7780 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ.
7781 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ.
7782 - وَهُوَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ بِالْمَدِينَةِ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهَا.
7783 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
7784 - وَالْجَمْعُ عِنْدَ مَالِكٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ: أَنْ يُؤَخَّرَ الْمَغْرِبُ ثُمَّ يُؤَذَّنُ لَهَا وَتُقَامُ فَتُصَلَّى، ثُمَّ يُؤَذَّنُ فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ لِلْعِشَاءِ وَيُقِيمُونَهَا وَتُصَلَّى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ مَعَ مَغِيبِ الشَّفَقِ.
7785 - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: يَنْصَرِفُونَ وَعَلَيْهِمْ أَسْفَارٌ.
7786 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطَرِ ؟ قَالَ: لَا. مَا سَمِعْتُ. قُلْتُ: فَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ
الصفحة 31