كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

9173 - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ فَاعِلًا لَوْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ فِعْلَهُ.
9174 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَهُ سُنَّةً، وَكَانَ عِنْدَهُ لَا مَدْفَعَ فِيهِ مَا قَالَ: وَإِنْ كُنْتُ لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ فِعْلَهُ، بَلْ كَانَ يَنْبَغِي فِعْلُهُ تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ.
9175 - وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - يَسْأَلُ: أَيَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ وَهُوَ يُصَلِّي ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ هَذَا وَغَيْرِهِ فِي قِصَّةِ أُمَامَةَ هَذِهِ.
9176 - وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ وَلَدَهُ مَرَّةً أَوْ يَدْفَعُهُ أَوْ يَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ عَمَلًا لَا يَمْنَعُهُ عَنْ إِكْمَالِ أَحْوَالِ صَلَاتِهِ.
9177 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ الْخَفِيفَ فِي الصَّلَاةِ جَائِزٌ، وَأَنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ الَّذِي يَبِينُ بِهِ تَرْكُ الصَّلَاةِ لَهُ لَا يَجُوزُ، وَكَذَلِكَ فَهُوَ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ.
9178 - وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ حَمْلَ الطِّفْلِ فِي الصَّلَاةِ خُصُوصٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

الصفحة 315