كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
صَعِدَ فِي شَيْءٍ فَقَدْ عَرَجَ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلدَّرَجِ الْعَرَجُ، فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ فَأَحْصَوْا عَلَى بَنِي آدَمَ وَعَرَجَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، وَيَتَعَاقَبُونَ هَكَذَا أَبَدًا.
9196 - وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ الْفَجْرِ، وَهُوَ أَكْمَلُ مَعْنًى مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ خَاصَّةً، وَأَظُنُّ مِنْ مَالَ إِلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ احْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: "وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا " [ الْإِسْرَاءِ: 78 ] ; لِأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَالُوا فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ: تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا دَفْعٌ لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ; لِأَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ قَدْ يَكُونُ فِي مَعْنَى الْمَذْكُورِ وَيَكُونُ بِخِلَافِهِ.
9197 - وَقَدْ بَانَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا وَهُوَ مَنْ أَثْبَتِهَا أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ أَيْضًا، وَهِيَ زِيَادَةٌ لَهَا مَعْنًى قَصَّرَ عَنْهُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ مِنَ الرُّوَاةِ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ " وَقُرْآنَ الْفَجْرِ " [ الْإِسْرَاءِ: 78 ] مِنْ أَجْلِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا ; لِأَنَّ الْعَصْرَ لَا تَظْهَرُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ، وَمَعْنَى " وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ": أَيْ قِرَاءَةَ الْفَجْرِ.
9198 - وَقَدْ زِدْنَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانًا فِي التَّمْهِيدِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
الصفحة 322