كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
فَلَمَّا مَرِضَ وَاسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ عَلَيْهَا وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ، وَوُجُوهُ قُرَيْشٍ، وَسَائِرُ الْمُهَاجِرِينَ، وَكِبَارُ الْأَنْصَارِ، حُضُورٌ، وَقَالَ لَهُمْ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ " اسْتَدَلُّوا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَارْتَضُوا لِإِقَامَةِ دُنْيَاهُمْ وَأَمَانَتِهِمْ مَنِ ارْتَضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِدِينِهِمْ.
9218 - وَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ أَنْ يُصَرِّحَ بِخِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْظُرُ فِي دِينِ اللَّهِ بِهَوَاهُ، وَلَا يُشَرِّعُ فِيهِ إِلَّا بِمَا يُوحَى إِلَيْهِ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ فِي الْخِلَافَةِ شَيْءٌ.
9219 - وَكَانَ لَا يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ، فَأَرَاهُمْ بِتَقْدِيمِهِ إِيَّاهُ إِلَى الصَّلَاةِ مَوْضِعَ اخْتِيَارِهِ، وَأَرَادَ بِهِ.
9220 - فَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَبَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ بَعْدَهُ فَنَفَعَهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَبَارَكَ لَهُمْ فِيهِ، فَقَاتَلَ أَهْلَ الرِّدَّةِ، وَقَامَ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَعَدَلَ فِي الرَّعِيَّةِ، وَقَسَمَ بِالتَّسْوِيَةِ، وَسَارَ سِيرَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -.
9221 - وَقَدْ رُوِيَتْ فِي هَذَا الْبَابِ آثَارٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالِاسْتِخْلَافِ ; لِتَكُونَ شُورَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
9222 - مِنْهَا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ:اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
9223 - وَمِنْهَا حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ:أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَتْهُ
الصفحة 328