كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
9333 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ وَالطُّرُقَ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
9334 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تُرْفَعُ بِهَا الدَّرَجَاتُ، وَتُمْحَى بِهَا السَّيِّئَاتُ.
9335 - وَقَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى مُجَوَّدًا مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ فِي بَابِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا.
9336 - وَبَلَغَنِي أَنَّ أَبَا زُرْعَةَ الرَّازِيَّ، قَالَ: خَطَرَ بِبَالِي تَقْصِيرِي وَتَقْصِيرُ أَكْثَرِ النَّاسِ فِي الْأَعْمَالِ مِنَ الصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَالْجِهَادِ، وَالصَّلَاةِ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَرَأَيْتُ لَيْلَةً فِي مَنَامِي كَأَنَّ آتِيًا أَتَانِي، فَضَرَبَ بَيْنَ كَتِفَيَّ، قَالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ فِي الْعِبَادَةِ، وَأَيُّ عِبَادَةٍ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي جَمَاعَةٍ.
9337 - وَأَمَّا النَّهْرُ الْغَمْرُ فَهُوَ الْكَثِيرُ الْمَاءِ، وَالدَّرَنُ الْوَسَخُ.
9338 - وَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، عَلَى أَنَّ الْعَذْبَ مِنَ الْمَاءِ أَشَدُّ إِنْقَاءً لِلدَّرَنِ، كَمَا أَنَّ الْكَثِيرَ أَشَدُّ إِنْقَاءً مِنَ الْيَسِيرِ.
9339 - وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُصَلِّي يُخْبِرُ بِأَنَّ صَلَاتَهُ تُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ.
9340 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، وَالرِّوَايَةُ الْمَحْفُوظَةُ فِي " الْمُوَطَّأِ " وَغَيْرِهِ يُبْقِي بِالْيَاءِ.
الصفحة 352