كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

9368 - مِنْهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ".
9369 - وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَمَثَلِ نَهْرٍ.... " الْحَدِيثَ.
9370 - وَمِنْهَا حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ...... الْحَدِيثَ.
9371 - وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَفِيهِ ذِكْرُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.
9372 - وَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
9373 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ عَنْهُ بِذَلِكَ فِيمَا سَلَفَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَطُرُقًا عَنْهُ فِي التَّمْهِيدِ.
9374 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِنَ الْفِقْهِ: أَنْ لَا فَرْضَ مِنَ الصِّيَامِ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ.
9375 - وَفِيهِ: أَنَّ الزَّكَاةَ فَرِيضَةٌ، وَهُوَ أَمْرٌ أَيْضًا لَا اخْتِلَافَ فِي جُمْلَتِهِ لَكِنْ فِي تَفْصِيلِهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ سَيَأْتِي فِي أَبْوَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
9376 - وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ذِكْرُ الْحَجِّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٌ، فِي حَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ.
9377 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِطُرُقِهِ فِي التَّمْهِيدِ.
9378 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ: فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَفِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ. رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

الصفحة 361