كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
9389 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ تَأْوِيلَ هَذِهِ الْآيَةِ: إِذَا اخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُلْبِسَ النَّاسُ شِيَعًا، وَأُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وَكَانَ الْهَوَى مُتَّبَعًا، وَالشُّحُّ مُطَاعًا، وَأُعْجِبَ ذُو الرَّأْيِ بِرَأْيِهِ.
9390 - وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْعَسْكَرِيُّ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ ذَكَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ يَزِيدَ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عِيسَى أَبُو الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْبُخْلُ فِي كِبَارِكُمْ وَالْعِلْمُ فِي رُذَالِكُمْ، وَالِادِّهَانُ فِي خِيَارِكُمْ، وَالْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ.
9391 - وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْ طُرُقٍ فِي كِتَابِ " جَامِعِ بَيَانِ الْعَلَمِ "، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
9392 - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَطَائِفَةٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ " [ الْمَائِدَةِ: 105 ] قَالُوا: أَقْبِلُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ إِذَا أَدَّوُا الْجِزْيَةَ.
9393 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَلِهَذَا قُلْنَا: إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ كَانَ فَرْضًا عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ، فَلَيْسَ يَجْرِي مَجْرَى الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ; لِأَنَّهَا مَا لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ جُمْلَتِهَا.
9394 - وَقَالَ مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْحَجَّ عَلَى الْفَوْرِ: لَمْ يَكُنِ الْحَجُّ مُفْتَرَضًا فِي حِينِ سُؤَالِ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعِهِ، وَهَذَا لَا
الصفحة 364