كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

9410 - وَقِيلَ: إِنَّهَا كَعُقَدِ السِّحْرِ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: "النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ " [ الْفَلَقِ: 4 ].
9411 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى يُطْرَدُ بِهِ الشَّيْطَانُ بِالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ، وَالْأَذَانُ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ.
9412 - وَيُرْوَى فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ: انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ كَاللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، وَيُرْوَى عُقْدَةٌ.
9413 - وَرِوَايَةُ يَحْيَى: انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدَةِ.
9414 - وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، مُعَارِضَةٌ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا:لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي.
9415 - وَلَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ مِنَ الْمُعَارَضَةِ، وَإِنَّمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ كَرَاهِيَةٌ ; لِإِضَافَةِ الْمَرْءِ إِلَى نَفْسِهِ لَفْظَةَ الْخُبْثِ.
9416 - كَمَا رُوِيَ عَنْهُإِذْ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: لِيَنْسُكْ أَحَدُكُمْ عَنِ ابْنِهِ.
9417 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَفْظُهُ فِي كِتَابِ الْعَقِيقَةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
9418 - وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ الْإِخْبَارُ عَنْ حَالِ نَفْسِ مَنْ لَمْ يَقُمْ إِلَى صَلَاتِهِ وَضَيَّعَهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
9419 - وَقَدْ رُوِيَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا، فَأَقْبَلَ إِلَى بَيْتِهِ فَأَلْقَاهُ نَائِمًا فَنَبَّهَهُ وَأَهْلَهُ وَعَاتَبَهُمَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْوَاحُنَا بِيَدِ اللَّهِ إِذَا نِمْنَا يُرْسِلُهَا إِذَا شَاءَ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُمَا وَهُوَ يَقُولُ:

الصفحة 368