كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

الْقَصْرَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ، أَوْ عُمْرَةٍ.
7847 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ، أَوْ جِهَادٍ.
7848 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَذْكُرِ الْعُمْرَةَ لِأَنَّهَا حَجٌّ وَفِي مَعْنَى الْحَجِّ.
7849 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا أَرَى أَنْ تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ.
7850 - وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ كَانَ يَقُولُ تُقْصَرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ.
7851 - قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَسْأَلُهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أُسَافِرُ لِبَعْضِ حَاجَتِي أَفَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَسَكَتَ وَقَالَ: إِذَا خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ.
7852 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَوْلَهُمْ: لَا تُقْصَرُ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ

الصفحة 54