كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

وَلَمْ يَخُصَّ ضَرْبًا مِنْ ضَرْبٍ.
7869 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَالِهِ بِخَيْبَرَ.
7870 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مَالِهِ بِالطَّائِفِ.
7871 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مَالِهِ بِخَيْبَرَ يُطَالِعُهُ.
7872 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ وَلَا غَزْوٍ.
7873 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ.
7874 - وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيُقْصَرُ إِلَى عَرَفَةَ وَمَرِّ الظَّهْرَانِ ؟ فَقَالَ: لَا. وَلَكِنِ اقْصُرْ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى عَسْفَانَ.
7875 - وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى مُحَدَّدًا تَامًّا فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7876 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ: " فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ " فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ اخْتِلَافَ أَلْفَاظِ رُوَاتِهِ عَنِ

الصفحة 57