كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
7907 - وَحُجَّتُهُمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي التَّشَهُّدِ ; لِأَنَّ فِيهِ عَنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ: " فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ " إِذَا سَلَّمْتَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " وَهُمْ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ الْإِحْرَامِ فَرْضًا فَكَذَلِكَ السَّلَامُ ; لِأَنَّهُمَا جَاءَا مَجِيئًا وَاحِدًا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.
7908 - عَلَى أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ هَذَا مَا يُوجِبُ أَنَّ مَنْ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَدَلِيلُهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ.
7909 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي التَّشَهُّدِ فِي بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
7910 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ: أَنَّهُ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، لَا فَرِيضَةٌ.
7911 - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ رُخْصَةٌ وَتَوْسِعَةٌ.
7912 - فَمَنْ جَعَلَهَا سُنَّةً رَأَى الْإِعَادَةَ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ وَكَرِهَ الْإِتْمَامَ: وَهَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ.
7913 - وَمَنْ رَآهَا رُخْصَةً، أَجَازَ الْإِتْمَامَ وَجَعَلَ الْمُسَافِرَ بِالْخِيَارِ فِي الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ.
7914 - وَذَكَرَ أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
7915 - وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ: رِوَايَةُ أَبِي مُصْعَبٍ أَغْنَتْنَا عَنْ طَلَبِ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ; يَعْنِي مِنْ مَسَائِلِهِ وَأَجْوِبَتِهِ.
7916 - وَقَالَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ الْمَالِكِيُّ: الْقَصْرُ عِنْدَ مَالِكٍ مَسْنُونٌ غَيْرُ وَاجِبٍ.
الصفحة 65