كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

7917 - قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
7918 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِيمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا.
7919 - فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ صَلَاةَ سَفَرٍ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
7920 - هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ.
7921 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَوْ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فِي الْوَقْتِ لَأَعَادَهَا مَرَّةً ثَالِثَةً أَرْبَعًا.
7922 - قَالَ: وَلَوْ أَحْرَمَ مُسَافِرٌ فَنَوَى أَرْبَعًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجْزِهِ.
7923 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ ; عَنْ مُطَرِّفٍ ; عَنْ مَالِكٍ قَالَ: إِذَا أَتَمَّ الْمُسَافِرُ جَاهِلًا أَوْ عَامِدًا: أَعَادَ فِي الْوَقْتِ ; لِأَنَّهُ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ.
7924 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ ; فِي مُسَافِرٍ أَمَّ قَوْمًا فِيهِمْ مُسَافِرٌ وَمُقِيمٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ بِهِمْ جَاهِلًا.
7925 - قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ جَمِيعًا.
7926 - وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ.
7927 - وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي سَفَرِهِ أَرْبَعًا نَاسِيًا لِسَفَرِهِ أَوْ عَامِدًا لِذَلِكَ أَوْ جَاهِلًا ; فَلْيُعِدْ فِي الْوَقْتِ.

الصفحة 66