كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

( 3) بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ.
309 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.

الصفحة 76