كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

7997 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.
7998 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: خَالَفَهُ عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ: وَذَلِكَ نَحْوَ ثَلَاثِينَ مِيلًا.
7999 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ.
8000 - قَالَ سَالِمٌ: وَخَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى أَرْضٍ لَهُ بِرِيمٍ، وَذَلِكَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوٍ مَنْ ثَلَاثِينَ مِيلًا، فَقَصَرَ عَبْدُ اللَّهِ الصَّلَاةَ يَوْمئِذٍ.
8001 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، فَأَظُنُّهَا وَهْمًا ; فَخِلَافُ مَا فِي " الْمُوَطَّأِ " لَهَا، وَإِنَّمَا رِوَايَةُ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَهْمًا، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رِيمٌ مَوْضِعًا مُتَّسِعًا كَالْإِقْلِيمِ عِنْدَنَا، فَيَكُونُ تَقْدِيرُ مَالِكٍ إِلَى آخِرِ ذَلِكَ، وَتَقْدِيرُ عُقَيْلٍ فِي رِوَايَتِهِ إِلَى أَوَّلِ ذَلِكَ.
8002 - وَمَالِكٌ أَعْلَمُ بِنَوَاحِي بَلَدِهِ.
8003 - قَالَ بَعْضُ شُعَرَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ:
فَكَمْ مِنْ حَرَّةٍ بَيْنَ الْمُنَقَّى إِلَى أُحُدٍ إِلَى جَنْبَاتِ رِيمِ إِلَى الرَّوْحَاءِ مِنْ ثَغْرٍ نَقِيٍّ
عَوَارِضُهُ وَمِنْ ذُلٍّ وَخِيَمِ وَمِنْ عَيْنٍ مُكَحَّلَةِ الْمَآقِي
بِلَا كُحْلٍ وَمِنْ كَشْحٍ هَضِيمِ.
8004 - وَجَنْبَاتُ رِيمٍ رُبَّمَا كَانَتْ بَعِيدَةَ الْأَقْطَارِ.
311 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ، فَقَصَرَ الصَّلَاةِ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ.

الصفحة 81