كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8011 - رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَيْهِ مَالٌ لَهُ بِخَيْبَرَ يُطَالِعُهُ، وَهُوَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ فَوَاصِلَ لَمْ يَكُنْ يَقْصُرُ فِيمَا دُونَهُ. قُلْتُ: فَكَمْ خَيْبَرُ ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ فَوَاصِلَ.
8012 - وَهَذَا أَيْضًا خِلَافُ مَا رَوَى مَالِكٌ فِي ذَلِكَ، وَمَالِكٌ أَثْبُتُ مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي نَافِعٍ، إِذَا اخْتَلَفَ الْقَوْلُ عِنْدَهُمْ فَقَوْلُ مَالِكٍ ; لِأَنَّ مَالِكًا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْمُقَدَّمِينَ فِي حِفْظِ حَدِيثِ نَافِعٍ، وَهُمْ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَيُّوبُ، وَمَالِكٌ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَهُوَ عِنْدَهُمْ فِي نَافِعٍ رَابِعُهُمْ.
8013 - وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي أَدْنَى مَا يُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ، وَأَصَحُّ مَا فِي ذَلِكَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ سَالِمٌ وَمَوْلَاهُ نَافِعٌ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْصُرُ إِلَّا فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ أَرْبَعَةَ بُرُدٍ.
314 - وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ، فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.
8014 - وَهَذَا يَرُدُّ مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: إِنِّي لِأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ، فَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ.
8015 - وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ.
8016 - وَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَكَيْفَ نَقْبَلُهَا
الصفحة 83