كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْهُ بِخِلَافِهَا مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟
8017 - وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ السُّوَيْدَاءَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْصُرْ إِلَيْهَا.
7018 - وَهِيَ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ.
8019 - قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْصُرُ إِلَيْهَا.
315 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ الطَّائِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعَسْفَانَ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ.
8020 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ إِلَيَّ فِيهِ الصَّلَاةُ.
8021 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ. وَلَا يُتِمُّ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ، أَوْ يُقَارِبَ ذَلِكَ.
8022 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْرُوفٌ مِنْ نَقْلِ الثِّقَاتِ، مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ.
8023 - ( مِنْهَا ): مَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ وَإِلَى مِنًى ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى جُدَّةَ، وَلَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ، وَلَا تُقْصَرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ، فَإِنْ ذَهَبْتَ إِلَى الطَّائِفِ، أَوْ إِلَى جُدَّةَ، أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى أَرْضٍ لَكَ،
الصفحة 84