كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

شِيحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، كُوفِيٌّ، ثِقَةٌ.
8029 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَأْيًا وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُ إِلَّا تَوْقِيفًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا أَعْلَمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافًا إِلَّا مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ.
8030 - قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ سَفَرُكَ يَوْمًا إِلَى الْعَتَمَةِ فَلَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ، فَإِنْ جَاوَزْتَ ذَلِكَ فَاقْصُرْ.
8031 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ - أَئِمَّةُ الْفَتْوَى - بِالْأَمْصَارِ فِي مِقْدَارِ مَا يُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنَ الْمَسَافَةِ:
8032 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْصُرُهَا الْمُسَافِرُ إِلَّا فِي سَيْرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ بِالْبَغْلِ الْحَسَنِ السَّيْرَ.
8033 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالطَّبَرِيِّ.
8034 - وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمًا وَلَيْلَةً.
4035 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ بِوَقْتِ سَيْرٍ لِمَنْ مَشَى بِالنَّهَارِ، وَلَكِنَّهُ تَأْكِيدٌ بِالْيَوْمِ التَّامِّ فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ، أَوْ مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْمَسَافَةِ مِنْ أَيَّامِ الشِّتَاءِ.
8036 - وَقَدَّرَهُ مَالِكٌ بِأَرْبَعَةِ بُرُدٍ: ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا.
8037 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالطَّبَرِيُّ: سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا.
8038 - وَهَذَا أَمْرٌ مُتَفَاوِتٌ.
8039 - وَمَنْ قَالَ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ، وَتَقْدِيرُهُ: مَا قَالَهُ لَهُمُ ابْنُ

الصفحة 86