كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمَا.
8040 - وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ ; سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَشَرِيكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ الْمُحْتَاجَةِ إِلَى الزَّادِ وَالْمَزَادِ مِنَ الْأُفُقِ إِلَى الْأُفُقِ.
8041 - قَالَ سُفْيَانُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: أَقَلُّ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مُسَافِرٌ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ.
8042 - وَمِنَ السَّلَفِ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ.
8043 - رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ كِتَابَ عُثْمَانَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ فِي جَشْرِهِمْ، إِمَّا فِي تِجَارَةٍ، وَإِمَّا فِي جِبَايَةٍ، فَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ، وَأَنَّهُ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي سَفَرٍ بَعِيدٍ، أَوْ حَضْرَةِ عَدُوٍّ.
8044 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى سَوَادِهِمْ إِمَّا فِي جُشْرَةٍ، أَوْ فِي جِبَايَةٍ، وَإِمَّا فِي تِجَارَةٍ، فَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ، فَلَا يَفْعَلُوا فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ.
8045 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمِسْعَرٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا يَغُرَّنَّكُمْ سَوَادُكُمْ مِنْ

الصفحة 87