كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
صَلَاتِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كُوفِيِّكُمْ.
8046 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ مِنْ مِصْرِكُمْ.
8047 - وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، مِثْلُهُ.
8048 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَقْصُرُونَ إِلَى وَاسِطَ، وَالْمَدَائِنِ، وَأَشْبَاهِهِمَا.
8049 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ: أَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى الْمَدَائِنِ ؟ قَالَ: إِنَّ الْمَدَائِنَ لَقَرِيبٌ، وَلَكِنْ إِلَى الْأَهْوَازِ.
8050 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنَّمَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ.
8051 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ السَّفَرُ الَّذِي يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ فِيهِ الَّذِي يُحْمَلُ فِيهِ الزَّادُ وَالْمَزَادُ.
8052 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ، فَأَذِنَ لِي، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقْصُرَ وَلَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ.
8053 - وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ
الصفحة 88