كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
قَالَ: لَا تَغْتَرُّوا بِتِجَارَتِكُمْ وَأَجْشَارِكُمْ. تُسَافِرُونَ إِلَى آخِرِ السَّوَادِ وَتَقُولُونَ: إِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ إِنَّمَا الْمُسَافِرُ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ.
8054 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ: لَا يَغُرَّنَّكُمْ جَشْرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى السَّوَادِ. قَالَ: وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّوَادِ ثَلَاثُونَ فَرْسَخًا.
8055 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَقَلُّ مَكَانٍ يَقْصُرُ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ الصَّلَاةَ إِلَى خَيْبَرَ - وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثِ قَوَاصِدَ.
8056 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، قُلْتُ: أَخْرُجُ إِلَى الْمَدَائِنِ وَإِلَى وَاسِطَ ؟ قَالَ: لَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ.
8057 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَا: فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةٍ.
8058 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: قَوْلُنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ: أَلَّا تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا. قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ مَا أَخَذْتَ بِهِ ؟ قَالَ: لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ".
الصفحة 89