كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8059 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ فِي هَذَا حُجَّةٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ. وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ. وَرُوِيَ عَنْهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً. وَرُوِيَ عَنْهُ: "لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ".
8060 - وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى مَعَانِيهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهَا هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ.
8061 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ: تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ، ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ.
8062 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: يَقْصُرُ الصَّلَاةَ كُلُّ مُسَافِرٍ فِي كُلِّ سَفَرٍ، قَصِيرًا كَانَ أَوْ طَوِيلًا، وَلَوْ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ.
8063 - وَقَالَ دَاوُدُ: إِنْ سَافَرَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ غَزْوٍ، قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ.
8064 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ مِنْ ظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ " [ النِّسَاءِ: 101 ] لَمْ يَحُدَّ مِقْدَارًا مِنَ الْمَسَافَةِ.
8065 - وَقَدْ نَقَضَ دَاوُدُ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَصْلُهُمْ هَذَا ; لِأَنَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَقُلْ: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
8066 - وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
الصفحة 90