كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.
8083 - وَذَكَرَ وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:كَانَ النَّبِيُّ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
8084 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.
8085 - قَالَ: وَذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي الْحَالِ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي يَبْدَأُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ، وَهَذِهِ الْآثَارُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى.
8086 - وَاحْتَجَّ دَاوُدُ أَيْضًا وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، بِحَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
8087 - وَأَبُو يَزِيدَ يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، لَيْسَ مِثْلُهُ مِمَّنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَحْمِلَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي خَالَفَ فِيهِ جُمْهُورَ الصَّحَابَةِ التَّابِعِينَ، وَلَا هُوَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ فِي ضَبْطِ مِثْلِ هَذَا الْأَصْلِ.
8088 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مَنِ ابْتَدَأَ قَصْرَ الصَّلَاةِ إِذَا خَرَجَ وَمَشَى ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَهُ وَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، فَلَمْ

الصفحة 94