كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
( 4) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا.
316 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أَجْمَعْ مُكْثًا، وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً.
317 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ إِمَامٍ فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ.
8105 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِيمَنْ سَافَرَ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ، لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُتِمَّ فِي سَفَرِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ فِي مَكَانٍ مِنْ سَفَرِهِ وَيَجْمَعُ نِيَّتَهُ عَلَى ذَلِكَ.
8106 - وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي إِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ فِيهَا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ.
8107 - وَسَنَذْكُرُ مَا رَوَوْهُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا نَقَلُوهُ فِيهِ مِنَ الْآثَارِ فِي الْبَابِ، بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
8108 - وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ فِي هَذَا الْبَابِ ذِكْرُ الْمُقَامِ فِي مَكَّةَ، أَوْ غَيْرِهَا.
الصفحة 98